ميرزا حسين النوري الطبرسي

64

مستدرك الوسائل

( عليه السلام ) : " وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته " وذكر مثله ( 17546 ) 6 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة : والحديث الذي روي عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ما تزوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، واحدة من نسائه ، ولا زوج واحدة من نسائه ، على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش " الأوقية أربعون درهما ، والنش نصف الأوقية عشرون درهما ، فكان ذلك خمسمائة درهم بوزننا ، فهو صحيح ، واعتقادنا على هذا وبه نأخذ . . . إلى آخره . ( 17547 ) 7 - وفي كتاب الاختصاص : عن محمد بن الحسن ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخزاز ، عن الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن مهر السنة كيف صار خمسمائة ؟ قال : " إن الله تعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ، ويسبحه مائة تسبيحة ، ويحمده مائة تحميدة ، ويهلله مائة تهليلة ، ويصلي على محمد وآل محمد مائة مرة ، ثم يقول : اللهم زوجني من الحور العين ، إلا زوجه حوراء وجعل ذلك مهرها ، ثم أوحى الله عز وجل إلى نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، أن سن مهور المؤمنات خمسمائة ، ففعل ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " . ( 17548 ) 8 - الصدوق في المقنع : وإذا تزوجت فانظر أن لا يجاوز مهرها مهر السنة ، وهو خمسمائة درهم ، فعلى هذا تزوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نساءه ، وعليه زوج بناته ، وصار مهر السنة خمسمائة درهم ، لان الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه : أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ، ولا يسبحه مائة تسبيحة ، ولا يحمده مائة تحميدة ، ولا يهلله مائة تهليلة ، ولا يصلي على

--> 6 - رسالة المتعة : مخطوط ، ووجدناه في رسالة المهر ص 9 . 7 - الاختصاص ص 103 . 8 - المقنع ص 99 .